____________________
وهذا الضابط كما ترى غير منطبق على المقام بوجه، إذ بعد اعتراف المتصرف بأن عليه شيئا أكثر مما يقوله المالك وهو بصدد الخروج عن عهدته فكيف يصح اطلاق المدعي على أحدهما والمنكر على الآخر.
بل إن مرجع التنازع وقتئذ إلى اعترافين متضادين فيعترف المالك بعدم استحقاقه على المتصرف أزيد من الخمسين ويعارضه اعتراف المتصرف باستحقاق المالك عليه تمام الماءة فكل منهما يعترف على نفسه شيئا لا أنه يدعي على الآخر شيئا ليحتاج إلى الاثبات ويكون من باب التداعي ويطالبا ببينة أو يمين فهذا خارج عن مورد الدعوى وداخل في عنوان الاعتراف. وفي مثله ليس لأي منهما الأخذ بما يعترف به الآخر لمنافاته لاعتراف نفسه كما ليس للحاكم الشرعي تنفيذ أي من الاعترافين بعد ابتلائه بالمعارض نعم لو علم المتصرف بخطأ المالك أو كذبه وأن ذمته مشغولة بالزائد لزمه العمل بمقتضى علمه إذ لا أثر لاعتراف المالك في سقوط ما يقطع باستحقاقه، كما لو علم بأنه مدين لزيد بكذا وزيد يعترف أنه لا دين له عليه فإن ذلك لا يستوجب سقوط الدين فيجب عليه الايصال كيفما اتفق.
فما ذكره في المتن من وجوب ايصال الزيادة صحيح لكن لا (1) لاقراره كما هو ظاهر كلامه (قده) لمعارضته باقرار آخر كما عرفت.
وتساقطهما، بل لعلمه بالاشتغال من غير مسقط وحكم العقل بلزوم الخروج عنه.
وكيفما كان فما أفاده (قده) من اجراء أحكام الدعوى هنا ووصول النوبة إلى اليمين والحلف لا أساس له من الصحة.
ومن ذلك كله يظهر حكم عكس المسألة. أعني:
بل إن مرجع التنازع وقتئذ إلى اعترافين متضادين فيعترف المالك بعدم استحقاقه على المتصرف أزيد من الخمسين ويعارضه اعتراف المتصرف باستحقاق المالك عليه تمام الماءة فكل منهما يعترف على نفسه شيئا لا أنه يدعي على الآخر شيئا ليحتاج إلى الاثبات ويكون من باب التداعي ويطالبا ببينة أو يمين فهذا خارج عن مورد الدعوى وداخل في عنوان الاعتراف. وفي مثله ليس لأي منهما الأخذ بما يعترف به الآخر لمنافاته لاعتراف نفسه كما ليس للحاكم الشرعي تنفيذ أي من الاعترافين بعد ابتلائه بالمعارض نعم لو علم المتصرف بخطأ المالك أو كذبه وأن ذمته مشغولة بالزائد لزمه العمل بمقتضى علمه إذ لا أثر لاعتراف المالك في سقوط ما يقطع باستحقاقه، كما لو علم بأنه مدين لزيد بكذا وزيد يعترف أنه لا دين له عليه فإن ذلك لا يستوجب سقوط الدين فيجب عليه الايصال كيفما اتفق.
فما ذكره في المتن من وجوب ايصال الزيادة صحيح لكن لا (1) لاقراره كما هو ظاهر كلامه (قده) لمعارضته باقرار آخر كما عرفت.
وتساقطهما، بل لعلمه بالاشتغال من غير مسقط وحكم العقل بلزوم الخروج عنه.
وكيفما كان فما أفاده (قده) من اجراء أحكام الدعوى هنا ووصول النوبة إلى اليمين والحلف لا أساس له من الصحة.
ومن ذلك كله يظهر حكم عكس المسألة. أعني: