____________________
(1): قد يقال بالصحة نظرا إلى وجود الضميمة المانعة عن تحقق الربا نصا وفتوى. فقد ورد في غير واحد من الأخبار أن الدراهم كانت مختلفة القيمة زمانهم، بل ربما كان الدرهم من جنس يسوى درهمين من جنس آخر لخصوصية لا نعرفها كما هو المشاهد عندنا في الأوراق النقدية الدارجة في العصر الحاضر، حيث إن الدينار العراقي يختلف في السعر عن الكويتي وهما عن قسم آخر وهكذا. فمن ثم سئل الإمام (ع) في بعض النصوص عن بيع ألف درهم بألفين فأجاب (ع) بالمنع إلا مع ضم شئ إلى المبيع، حتى أن السائل اعترض بأن الضميمة لا تسوى بألف وأن هذا هو الفرار، فأجاب (ع) نعم الفرار من الحرام إلى الحلال (1).
فيقال إن مقتضى هذه الروايات الجواز في المقام أيضا لصدق الضميمة وتحققها فيما نحن فيه.
ولكنه بمراحل عن الواقع، إذ الضميمة النافعة حسبما يستفاد من هذه الأدلة يراد بها ضم شئ إلى المبيع بحيث يكون المبيع شيئين فيكون من ضم مال بمال لا ضم عقد بعقد كما في المقام فالمبيع هنا هو الدينار فقط من غير أن يقترن معه بما هو مبيع شئ غاية ما هناك ضم معاملة أخرى مع البيع. ومثل هذه الضميمة لا تجدي في حل مشكلة الربا، ولا تعد من الفرار بمقتضى هذه الأخبار.
ويزيدك وضوحا ما لو افترضنا تعدد المالك فكان المؤجر شخصا والبايع شخصا آخر كما لو كان وكيلا عن زيد في إجارة داره وعن عمرو في بيع
فيقال إن مقتضى هذه الروايات الجواز في المقام أيضا لصدق الضميمة وتحققها فيما نحن فيه.
ولكنه بمراحل عن الواقع، إذ الضميمة النافعة حسبما يستفاد من هذه الأدلة يراد بها ضم شئ إلى المبيع بحيث يكون المبيع شيئين فيكون من ضم مال بمال لا ضم عقد بعقد كما في المقام فالمبيع هنا هو الدينار فقط من غير أن يقترن معه بما هو مبيع شئ غاية ما هناك ضم معاملة أخرى مع البيع. ومثل هذه الضميمة لا تجدي في حل مشكلة الربا، ولا تعد من الفرار بمقتضى هذه الأخبار.
ويزيدك وضوحا ما لو افترضنا تعدد المالك فكان المؤجر شخصا والبايع شخصا آخر كما لو كان وكيلا عن زيد في إجارة داره وعن عمرو في بيع