____________________
المقاطعة ولو كانت حبة، وهذه الحكمة ظاهرة الدلالة على الكراهة كما لا يخفى.
(1): يعني ولا بد في الإجارة المعاطاتية من الانشاء وصدور فعل منهما، من أحدهما الايجاب ومن الآخر القبول.
وتوضيح مراده (قده) أن المعاملة المعاوضية من إجارة ونحوها متقومة بانشاء المعاوضة من الطرفين سواء أكان المبرز له لفظا مركبا من ايجاب وقبول أم كان فعلا وهو المعبر عنه بالمعاطاة.
وهذه الضابطة غير منطبقة على المقام، إذ الصادر من الأجير ليس إلا العمل الخارجي من خياطة ونحوها غير قاصد به أي شئ ما عدا وقوعه للآمر، كما أن المستأجر لم يصدر منه إلا الطلب فقط، فلم يصدر من أي منهما قول أو فعل يقصد به التمليك المعاوضي، ولا شك أن مقتضى إجارة المتحققة بقول أو فعل ملكية المستأجر للعمل، وكذا الأجير للأجرة قبل صدور العمل خارجا، فيكون كل منهما قد قصد التمليك وأنشأه إزاء ما ينشئه الآخر ويكون العمل الخارجي وفاءا بهذا الانشاء ولم يتحقق في المقام ما عدا طلب وعمل - كما مر - من غير أي قصد لانشاء التمليك المعاوضي ولا ابرازه بمبرز. ومعه كيف تتحقق الإجارة المعاطاتية.
بل الصحيح ما أفاده (قده) من خروج الاستعمال المزبور عن
(1): يعني ولا بد في الإجارة المعاطاتية من الانشاء وصدور فعل منهما، من أحدهما الايجاب ومن الآخر القبول.
وتوضيح مراده (قده) أن المعاملة المعاوضية من إجارة ونحوها متقومة بانشاء المعاوضة من الطرفين سواء أكان المبرز له لفظا مركبا من ايجاب وقبول أم كان فعلا وهو المعبر عنه بالمعاطاة.
وهذه الضابطة غير منطبقة على المقام، إذ الصادر من الأجير ليس إلا العمل الخارجي من خياطة ونحوها غير قاصد به أي شئ ما عدا وقوعه للآمر، كما أن المستأجر لم يصدر منه إلا الطلب فقط، فلم يصدر من أي منهما قول أو فعل يقصد به التمليك المعاوضي، ولا شك أن مقتضى إجارة المتحققة بقول أو فعل ملكية المستأجر للعمل، وكذا الأجير للأجرة قبل صدور العمل خارجا، فيكون كل منهما قد قصد التمليك وأنشأه إزاء ما ينشئه الآخر ويكون العمل الخارجي وفاءا بهذا الانشاء ولم يتحقق في المقام ما عدا طلب وعمل - كما مر - من غير أي قصد لانشاء التمليك المعاوضي ولا ابرازه بمبرز. ومعه كيف تتحقق الإجارة المعاطاتية.
بل الصحيح ما أفاده (قده) من خروج الاستعمال المزبور عن