____________________
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر (يعين. يب) شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر (1).
أما فقه الحديث فهو أن الأجير بعد أن بلغ الأرض المبعوث إليها وافاه رجل فدعاه إلى ضيافته وبعد انتهاء مدة الضيافة تصدى لمكافأة المضيف فدفع إليه مقدار ما ينفق عليه لولا الدعوة والضيافة، فسئل الإمام (ع) عن أن هذا المقدار المدفوع هل يحسب من النفقة فيكون في عهدة المستأجر أو أنه يخرج من كيس الأجير؟ ففصل (ع) في الجواب بين ما إذا كانت الضيافة لصلة وصداقة بين المضيف والمستأجر فكان الاكرام لأجل كونه مبعوثا من قبل المستأجر وفي الحقيقة كان الانفاق له المستتبع - طبعا - لكون المكافأة بصلاحه وبين ما إذا كانت لصداقة بينه وبين الأجير نفسه المستلزم لكونها في صالح الأجير.
ففي الأول جاز الاحتساب من النفقة لعود مصلحته إلى المستأجر كما ذكر بخلاف الثاني، إذ لا مقتضى وقتئذ للاحتساب فإن المستأجر إنما تعهد النفقة لدى الحاجة - بطبيعة الحال - ولا حاجة مع وجود الباذل والمفروض عدم عود مصلحة التكافي إلى المستأجر ومصلحة الأجير لا ترتبط به.
ثم سئل ثانيا عن تفسير النفقة لدى الاطلاق وأنها هل تشمل غسل الثياب والحمام؟ فأجاب (ع) بالشمول وأنها على المستأجر.
ووجه الاستدلال أنه يظهر من الصدر والذيل بوضوح المفروغية عن كون النفقة على المستأجر، ومن ثم حكم (ع) بكون المكافاة عليه لو كانت بصالحه، وبشمولها لغسل الثياب والحمام.
أما فقه الحديث فهو أن الأجير بعد أن بلغ الأرض المبعوث إليها وافاه رجل فدعاه إلى ضيافته وبعد انتهاء مدة الضيافة تصدى لمكافأة المضيف فدفع إليه مقدار ما ينفق عليه لولا الدعوة والضيافة، فسئل الإمام (ع) عن أن هذا المقدار المدفوع هل يحسب من النفقة فيكون في عهدة المستأجر أو أنه يخرج من كيس الأجير؟ ففصل (ع) في الجواب بين ما إذا كانت الضيافة لصلة وصداقة بين المضيف والمستأجر فكان الاكرام لأجل كونه مبعوثا من قبل المستأجر وفي الحقيقة كان الانفاق له المستتبع - طبعا - لكون المكافأة بصلاحه وبين ما إذا كانت لصداقة بينه وبين الأجير نفسه المستلزم لكونها في صالح الأجير.
ففي الأول جاز الاحتساب من النفقة لعود مصلحته إلى المستأجر كما ذكر بخلاف الثاني، إذ لا مقتضى وقتئذ للاحتساب فإن المستأجر إنما تعهد النفقة لدى الحاجة - بطبيعة الحال - ولا حاجة مع وجود الباذل والمفروض عدم عود مصلحة التكافي إلى المستأجر ومصلحة الأجير لا ترتبط به.
ثم سئل ثانيا عن تفسير النفقة لدى الاطلاق وأنها هل تشمل غسل الثياب والحمام؟ فأجاب (ع) بالشمول وأنها على المستأجر.
ووجه الاستدلال أنه يظهر من الصدر والذيل بوضوح المفروغية عن كون النفقة على المستأجر، ومن ثم حكم (ع) بكون المكافاة عليه لو كانت بصالحه، وبشمولها لغسل الثياب والحمام.