____________________
ما عرفت من التسالم وعدم الخلاف إذ لا تأمل في أن هذه من المسائل العامة البلوى الكثيرة الدوران، فلو كانت الحرمة في مثلها ثابتة لكانت واضحة وشايعة ذائعة مع أنه لم يوجد خلاف في عدمها ولم ينسب القول بها إلى أي أحد كما سمعت.
وثانيا: معتبرة سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا (ع) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على أجرته، قالوا: لا، هو يرضى منا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت:
جعلت فداك لم تدخل على نفسك، فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد (اجيريب) حتى يقاطعوه على أجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته (1).
فإن الاستيجار من غير المقاطعة لو كان حراما لم يكن وجه لتعجب الراوي عن غضبه (ع) وسؤاله عن منشأه، فيعلم أن الفعل في نفسه لم يكن محرما في الشريعة، وإنما غضب (ع) لمخالفتهم لنهيه الشخصي المبني على الحكمة التي أشار (ع) إليها من تخيل الأجير عدم دفع تمام الأجرة مع ترك المقاطعة ولو كان دافعا أضعافها، وعرفانه الزيادة مع
وثانيا: معتبرة سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا (ع) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على أجرته، قالوا: لا، هو يرضى منا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت:
جعلت فداك لم تدخل على نفسك، فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد (اجيريب) حتى يقاطعوه على أجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته (1).
فإن الاستيجار من غير المقاطعة لو كان حراما لم يكن وجه لتعجب الراوي عن غضبه (ع) وسؤاله عن منشأه، فيعلم أن الفعل في نفسه لم يكن محرما في الشريعة، وإنما غضب (ع) لمخالفتهم لنهيه الشخصي المبني على الحكمة التي أشار (ع) إليها من تخيل الأجير عدم دفع تمام الأجرة مع ترك المقاطعة ولو كان دافعا أضعافها، وعرفانه الزيادة مع