____________________
في مفهومه البيع، فالممنوع مطلق اعطاء الزيادة وأخذ الناقص:
وكيفما كان فيكفينا اطلاق الروايات الشاملة للمصالحة. فلا يدور الحكم مدار صدق البيع بل يعم الصلح المعاوضي الواقع في مكيل أو موزون وهذا بخلاف روايات باب الصرف المتضمنة لشرط التقابض فإنها بأجمعها خاصة بالبيع ولم ترد رواية مطلقة - كما في الربا - ليتعدى منه إلى الصلح، فلاحظ الباب الثاني من أبواب الصرف من الوسائل.
فلا مناص إذا من الاقتصار على موردها والرجوع فيما عداه إلى اطلاقات الصحة.
فالمتجه هو التفصيل بين البابين لاختلاف نصوص الطرفين حسبما عرفت.
نعم قد يقال بأن صحيحة ابن مسلم تدل باطلاقها على جواز المصالحة حتى مع العلم بالمفاضلة فلا يجري الربا في الصلح.
فقد روى عن أبي جعفر (ع) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (2).
دلت على جواز المصالحة بين الطعامين لدى جهل كل من الطرفين بمقدام ماله عند الآخر الشامل بمقتضى الاطلاق لصورة العلم بأصل الزيادة، كما لعله الغالب فيفارق الصلح البيع في جواز الربا فيه، وتكون هذه الصحيحة مقيدة لاطلاقات عدم الجواز.
ويندفع: بقصورها عن الشمول لصورة العلم لظهور الجهل المفروض فيها في الجهل بالكمية بقول مطلق فلا يدري أي منهما أن ماله عند الآخر هل هو أكثر مما للآخر عنده أو أقل أو أنهما متساويان؟؟ ففرض
وكيفما كان فيكفينا اطلاق الروايات الشاملة للمصالحة. فلا يدور الحكم مدار صدق البيع بل يعم الصلح المعاوضي الواقع في مكيل أو موزون وهذا بخلاف روايات باب الصرف المتضمنة لشرط التقابض فإنها بأجمعها خاصة بالبيع ولم ترد رواية مطلقة - كما في الربا - ليتعدى منه إلى الصلح، فلاحظ الباب الثاني من أبواب الصرف من الوسائل.
فلا مناص إذا من الاقتصار على موردها والرجوع فيما عداه إلى اطلاقات الصحة.
فالمتجه هو التفصيل بين البابين لاختلاف نصوص الطرفين حسبما عرفت.
نعم قد يقال بأن صحيحة ابن مسلم تدل باطلاقها على جواز المصالحة حتى مع العلم بالمفاضلة فلا يجري الربا في الصلح.
فقد روى عن أبي جعفر (ع) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (2).
دلت على جواز المصالحة بين الطعامين لدى جهل كل من الطرفين بمقدام ماله عند الآخر الشامل بمقتضى الاطلاق لصورة العلم بأصل الزيادة، كما لعله الغالب فيفارق الصلح البيع في جواز الربا فيه، وتكون هذه الصحيحة مقيدة لاطلاقات عدم الجواز.
ويندفع: بقصورها عن الشمول لصورة العلم لظهور الجهل المفروض فيها في الجهل بالكمية بقول مطلق فلا يدري أي منهما أن ماله عند الآخر هل هو أكثر مما للآخر عنده أو أقل أو أنهما متساويان؟؟ ففرض