____________________
(1): لما عرفت من قيام السيرة على الضمان إلا إذا قصد التبرع فالخارج عنوان وجودي. فكلما لم يثبت هذا العنوان ولو بأصالة العدم يحكم بالضمان بعد ضم الوجدان إلى الأصل، فإن العمل للغير متحقق بالوجدان والتبرع منفي بالأصل فيحرز به موضوع الضمان أعني صدور العمل لا عن تبرع.
(2): لعل ما أفتى به من الضمان حتى مع الاغماض عن أصالة عدم التبرع بدعوى أن ذلك هو مقتضى احترام عمل المسلم.
مبني على ما نسب إليه في عدة من موارد هذا الكتاب من القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وإلا فكبري الاحترام - لو سلم الاستدلال بها في المقام - لا تقتضي ثبوت الضمان بعد فرض خروج قسم منها وهو ما قصد به التبرع واحتمال انطباقه على الفرد المشكوك. ومعه كيف يمكن التمسك بالعموم مع احتمال كون هذا الفرد من أفراد المخصص، ومن المعلوم أن الشبهة موضوعية.
وبالجملة إن أجرينا الأصل وأثبتنا أن هذا ليس من أفراد المخصص بل باق تحت العام فهو، وإلا فمع الاغماض عنه كان المرجع أصالة
(2): لعل ما أفتى به من الضمان حتى مع الاغماض عن أصالة عدم التبرع بدعوى أن ذلك هو مقتضى احترام عمل المسلم.
مبني على ما نسب إليه في عدة من موارد هذا الكتاب من القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وإلا فكبري الاحترام - لو سلم الاستدلال بها في المقام - لا تقتضي ثبوت الضمان بعد فرض خروج قسم منها وهو ما قصد به التبرع واحتمال انطباقه على الفرد المشكوك. ومعه كيف يمكن التمسك بالعموم مع احتمال كون هذا الفرد من أفراد المخصص، ومن المعلوم أن الشبهة موضوعية.
وبالجملة إن أجرينا الأصل وأثبتنا أن هذا ليس من أفراد المخصص بل باق تحت العام فهو، وإلا فمع الاغماض عنه كان المرجع أصالة