____________________
ثانيها: الاتيان بقصد اهداء الثواب. ثالثها لا هذا ولا ذاك، بل مقصود المستأجر مجرد ايجادها في الخارج ولو كان عن الأجير نفسه، أو نيابة عمن يريد نظرا إلى أنه عمل محبوب لله فيريد المستأجر تحققه خارجا كيفما اتفق وإن لم ينتفع هو بشخصه كما في الإجارة على كنس المسجد وإن لم يصل المستأجر فيه، فيستأجر أحدا للحج أو لزيارة الحسين (ع) رغبة منه في تكثير الحجاج أو زوار الحسين (ع).
ولا ينبغي الشك في صحة الإجارة بكل من الوجوه الثلاثة عملا باطلاق الأدلة كما أفاده في المتن.
غير أنه ربما يستشكل في الوجه الثاني بجهالة ترتب الثواب لجواز اقتران العمل بموانع القبول فلم يحرز استحقاق المثوبة ومع الجهل به يشك في التمكن من الاهداء للشك في تحقق موضوعه. ومثله لا يصلح طرفا للمعاوضة كما لا يخفى.
ويندفع: بعدم كون الثواب مملوكا لأحد لكي يهديه حتى مع العلم بصحة العمل، وعدم اقترانه بموانع القبول فإن الثواب إنما ثبت بوعد الله سبحانه وتفضله، لا باستحقاق من العبد وتملكه بل وظيفته العبودية والمثول بين يديه من دون أن يملك جزاءا من ربه، فليس الثواب تحت حيطته وسلطته في أي مورد حتى يقال بأنه مع الشك فيه كيف تصح الإجارة على الاهداء.
بل معنى اهداء الثواب أحد أمرين: إما جعل العمل له بأن ينوي
ولا ينبغي الشك في صحة الإجارة بكل من الوجوه الثلاثة عملا باطلاق الأدلة كما أفاده في المتن.
غير أنه ربما يستشكل في الوجه الثاني بجهالة ترتب الثواب لجواز اقتران العمل بموانع القبول فلم يحرز استحقاق المثوبة ومع الجهل به يشك في التمكن من الاهداء للشك في تحقق موضوعه. ومثله لا يصلح طرفا للمعاوضة كما لا يخفى.
ويندفع: بعدم كون الثواب مملوكا لأحد لكي يهديه حتى مع العلم بصحة العمل، وعدم اقترانه بموانع القبول فإن الثواب إنما ثبت بوعد الله سبحانه وتفضله، لا باستحقاق من العبد وتملكه بل وظيفته العبودية والمثول بين يديه من دون أن يملك جزاءا من ربه، فليس الثواب تحت حيطته وسلطته في أي مورد حتى يقال بأنه مع الشك فيه كيف تصح الإجارة على الاهداء.
بل معنى اهداء الثواب أحد أمرين: إما جعل العمل له بأن ينوي