____________________
أو كيفيته المستوجب - طبعا - نقصا في ماليته كما لو ترتب على حفر البئر أو البالوعة تضرر الجار من نقص ماء بئره أو رطوبة سردابه ونحو ذلك.
وهذا أيضا غير جائز لا لدليل نفي الضرر بل لدلالة النصوص الخاصة التي منها المعتبرة (1) الواردة فيمن جعل رحاه على نهر غيره بإذنه وبعدئذ أراد صاحب النهر تغيير مسيرة الموجب - طبعا - لسقوط الرحى عن حيز الانتفاع فمنعه عليه السلام عن ذلك.
وما ورد في العيون والآبار من عدم جواز الحفر أخفض مما للجار بحيث يستوجب نقصان الماء أو نضوبه.
والظاهر عدم الفرق في المنع بين ما لو تضرر من عدم الحفر أو لا إذ ليس مستنده حديث نفي الضرر ليدعي تعارض الضررين بل المستند النصوص الشامل اطلاقها لكلتا الصورتين.
وربما يتوهم شمول الحديث للمقام نظرا إلى أن الاضرار بالجار وإن كان محرما في نفسه لكن الحرمة لما كانت ضررية فهي مرفوعة بالحديث.
وفيه ما لا يخفى لوضوح ورود الحديث في مقام الامتنان فلا يشمل ما إذا استلزم نفي الضرر عن أحد ايراد الضرر على شخص آخر.
وبالجملة لا مسرح لحديث لا ضرر في المقام، ومقتضى اطلاق النصوص الخاصة قصر السلطنة وعدم جواز التصرف في ماله متى ما ترتب عليه تضرر الغير، فلو تصرف وترتب الضرر كان ضامنا لما أتلف.
ثانيهما: أن يترتب الضرر من غير أن يستوجب تلفا في عين ماله أو نقصا في وصفه أو كيفيته كمن استورد مالا للاتجار أو بنى دارا
وهذا أيضا غير جائز لا لدليل نفي الضرر بل لدلالة النصوص الخاصة التي منها المعتبرة (1) الواردة فيمن جعل رحاه على نهر غيره بإذنه وبعدئذ أراد صاحب النهر تغيير مسيرة الموجب - طبعا - لسقوط الرحى عن حيز الانتفاع فمنعه عليه السلام عن ذلك.
وما ورد في العيون والآبار من عدم جواز الحفر أخفض مما للجار بحيث يستوجب نقصان الماء أو نضوبه.
والظاهر عدم الفرق في المنع بين ما لو تضرر من عدم الحفر أو لا إذ ليس مستنده حديث نفي الضرر ليدعي تعارض الضررين بل المستند النصوص الشامل اطلاقها لكلتا الصورتين.
وربما يتوهم شمول الحديث للمقام نظرا إلى أن الاضرار بالجار وإن كان محرما في نفسه لكن الحرمة لما كانت ضررية فهي مرفوعة بالحديث.
وفيه ما لا يخفى لوضوح ورود الحديث في مقام الامتنان فلا يشمل ما إذا استلزم نفي الضرر عن أحد ايراد الضرر على شخص آخر.
وبالجملة لا مسرح لحديث لا ضرر في المقام، ومقتضى اطلاق النصوص الخاصة قصر السلطنة وعدم جواز التصرف في ماله متى ما ترتب عليه تضرر الغير، فلو تصرف وترتب الضرر كان ضامنا لما أتلف.
ثانيهما: أن يترتب الضرر من غير أن يستوجب تلفا في عين ماله أو نقصا في وصفه أو كيفيته كمن استورد مالا للاتجار أو بنى دارا