____________________
بصلتك إياه (1).
وهي كما ترى صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحي على سبيل الاطلاق، ولا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من الخارج كما فعله ابن طاووس، إذ لا مقتضى له بعد اطلاق الرواية.
إلا أنها ضعيفة السند من جهات لجهالة طريق ابن طاووس إلى كتاب المنسك كجهالة مؤلفه وهو العلوي الكوكبي، وجهالة طريق المؤلف إلى علي بن أبي حمزة، أضف إلى ذلك أن هذا الرجل - أي علي بن أبي حمزة - كذاب على ما ذكره الشيخ. إذا فالرواية ضعيفة جدا، فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد أن لم يعمل بها المشهور لكي يتوهم الانجبار.
فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحي في مطلق العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص.
(1): فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه باعتبار أن تحقق الزيارة خارجا يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائر أصيلا كان أو نائبا عند المزور.
ولكن الأظهر ما ذكره (قده) من الاحتمال الثاني من جواز قصد النيابة نظرا إلى أن هذه الصلاة تعد من مكملات الزيارة وتوابعها
وهي كما ترى صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحي على سبيل الاطلاق، ولا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من الخارج كما فعله ابن طاووس، إذ لا مقتضى له بعد اطلاق الرواية.
إلا أنها ضعيفة السند من جهات لجهالة طريق ابن طاووس إلى كتاب المنسك كجهالة مؤلفه وهو العلوي الكوكبي، وجهالة طريق المؤلف إلى علي بن أبي حمزة، أضف إلى ذلك أن هذا الرجل - أي علي بن أبي حمزة - كذاب على ما ذكره الشيخ. إذا فالرواية ضعيفة جدا، فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد أن لم يعمل بها المشهور لكي يتوهم الانجبار.
فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحي في مطلق العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص.
(1): فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه باعتبار أن تحقق الزيارة خارجا يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائر أصيلا كان أو نائبا عند المزور.
ولكن الأظهر ما ذكره (قده) من الاحتمال الثاني من جواز قصد النيابة نظرا إلى أن هذه الصلاة تعد من مكملات الزيارة وتوابعها