____________________
والقيام بحق الزوج. فالمعروف والمشهور حينئذ بطلان الإجارة، بل لعله لم يستشكل فيه أحد عدا ما يظهر من بعض مشايخنا المحققين في رسالته المدونة في الإجارة من عدم الدليل على البطلان وإن كان هو موافقا للاحتياط.
والصحيح ما عليه المشهور. والوجه فيه ما ذكرناه في كتاب الحج عند التعرض لنظير هذه المسألة، أعني استيجار المستطيع للنيابة عن الغير من عدم السبيل إلى تصحيح الإجارة المزاحمة مع واجب آخر أهم وهو الحج عن نفسه، أو إطاعة الزوج في المقام إلا من ناحية الالتزام بالخطاب الترتبي بأن يؤمر بالوفاء بالإجارة على تقدير عصيان الأهم.
والترتب وإن صححناه في محله بل ذكرنا أن امكانه مساوق لوقوعه على ما أشبعنا البحث حوله في الأصول إلا أنه خاص بالأحكام التكليفية ولا ينسحب إلى الوضعية كما في محل الكلام.
فإن ملخص الوجه فيه أن القدرة شرط في التكليف وأهمية أحد الواجبين المتزاحمين تستدعي صرف القدرة في امتثاله ومعه كان عاجزا عن الآخر فلا يكون التكليف به فعليا لامتناع التكليف بالمتضادين معا وأما مع عدم الصرف فهو قادر على المهم في هذا التقدير فلا مانع من تعلق الخطاب به، ومع عدم المانع كان امكانه مساوقا لوقوعه.
وبعبارة أخرى المزاحمة لا تستدعي إلا سقوط اطلاق الخطاب بالمهم
والصحيح ما عليه المشهور. والوجه فيه ما ذكرناه في كتاب الحج عند التعرض لنظير هذه المسألة، أعني استيجار المستطيع للنيابة عن الغير من عدم السبيل إلى تصحيح الإجارة المزاحمة مع واجب آخر أهم وهو الحج عن نفسه، أو إطاعة الزوج في المقام إلا من ناحية الالتزام بالخطاب الترتبي بأن يؤمر بالوفاء بالإجارة على تقدير عصيان الأهم.
والترتب وإن صححناه في محله بل ذكرنا أن امكانه مساوق لوقوعه على ما أشبعنا البحث حوله في الأصول إلا أنه خاص بالأحكام التكليفية ولا ينسحب إلى الوضعية كما في محل الكلام.
فإن ملخص الوجه فيه أن القدرة شرط في التكليف وأهمية أحد الواجبين المتزاحمين تستدعي صرف القدرة في امتثاله ومعه كان عاجزا عن الآخر فلا يكون التكليف به فعليا لامتناع التكليف بالمتضادين معا وأما مع عدم الصرف فهو قادر على المهم في هذا التقدير فلا مانع من تعلق الخطاب به، ومع عدم المانع كان امكانه مساوقا لوقوعه.
وبعبارة أخرى المزاحمة لا تستدعي إلا سقوط اطلاق الخطاب بالمهم