____________________
(1): - ينبغي أولا تحرير محل النزاع، فنقول: إن محل الكلام في المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على صدوره على صفة المجانية، وإلا فلا كلام في عدم جواز أخذ الأجرة عليه، وهذا كما في الأذان على ما سبق البحث عنه في محله، وكذلك تجهيز الميت من غسله وكفنه ودفنه، فإن دعوى كونه من هذا القبيل غير بعيدة، وأنه يعلم من الخارج ومن بعض الروايات أن هذا حق من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن اعتبره الشارع مجانا وألغى ماليته. وبالجملة فما أحرز لزوم حصوله مجانا سواء أكان واجبا كالتجهيز أم مستحبا كالأذان لم يجز أخذ الأجرة عليه البتة، ومثله خارج عن محل الكلام.
كما أن محل الكلام ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر لتتصف الإجارة وبكونها عقلائية وتندرج تحت أدلة الوفاء بالعقد - مع الغض عن كونه واجبا - وإلا لأصبح من اللغو العبث اعتبار ملكية المستأجر لما لا يستفيد منه أبدا سواء أكان واجبا عباديا
كما أن محل الكلام ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر لتتصف الإجارة وبكونها عقلائية وتندرج تحت أدلة الوفاء بالعقد - مع الغض عن كونه واجبا - وإلا لأصبح من اللغو العبث اعتبار ملكية المستأجر لما لا يستفيد منه أبدا سواء أكان واجبا عباديا