____________________
عليها من غير رادع ولا منازع.
غير أن من الواضح الضروري أن مورد هذه السيرة بل الرواية ما إذا كانت الحيازة لنفس الحائز، وأما إذا كانت عملية الحيازة مملوكة للغير فكان الأخذ لذلك الغير كما هو أمر شايع متعارف بين الناس ولا سيما في مثل الاستيجار لصيد الأسماك فإن بناء العرف والعقلاء مستقر وقتئذ على اعتبار ملكية المحوز لمالك الحيازة لا للحائز المباشر فيعتبرون المستأجر مالك السمكة دون صائدها.
وكذلك الاستيجار للاستقاء من الشط أو لأخذ التراب والأحجار وحملها من البر. وعلى الجملة لم تجر السيرة العقلائية على ملكية الحائز للمحوز مطلقا، بل في خصوص ما إذا كانت الحيازة له دون ما إذا كانت لغيره.
وكذلك الحال في الرواية المتقدمة (1) فإنها ظاهرة في تبعية الملكية للآخذ وسببيته لها وأن الآخذ بوصف أنه آخذ هو المالك لا بذاته، وحيث إن الأخذ في مورد الاستيجار ملك للمستأجر فلا جرم كان هو الآخذ في الحقيقة وكان المباشر بمثابة آلة محضة.
ومن ثم لم يشك أحد في أن ما يحوزه العبد فهو لمولاه لا لنفسه حتى على القول بأن العبد يملك نظرا إلى أن أفعاله ومنها الأخذ والحيازة مملوكة لمولاه.
وعليه فإذا لم يكن المأخوذ ملكا للمباشر في مثل هذه الصورة المساوق لانكار السببية القهرية للحيازة لم يكن أي مانع من الالتزام بصحة الإجارة بعد أن كانت للأجير منفعة محللة قابلة للاستيفاء حسبما عرفت.
فلا ينبغي الاشكال في صحة الإجارة وللحكم بأن المحوز ملك للمستأجر
غير أن من الواضح الضروري أن مورد هذه السيرة بل الرواية ما إذا كانت الحيازة لنفس الحائز، وأما إذا كانت عملية الحيازة مملوكة للغير فكان الأخذ لذلك الغير كما هو أمر شايع متعارف بين الناس ولا سيما في مثل الاستيجار لصيد الأسماك فإن بناء العرف والعقلاء مستقر وقتئذ على اعتبار ملكية المحوز لمالك الحيازة لا للحائز المباشر فيعتبرون المستأجر مالك السمكة دون صائدها.
وكذلك الاستيجار للاستقاء من الشط أو لأخذ التراب والأحجار وحملها من البر. وعلى الجملة لم تجر السيرة العقلائية على ملكية الحائز للمحوز مطلقا، بل في خصوص ما إذا كانت الحيازة له دون ما إذا كانت لغيره.
وكذلك الحال في الرواية المتقدمة (1) فإنها ظاهرة في تبعية الملكية للآخذ وسببيته لها وأن الآخذ بوصف أنه آخذ هو المالك لا بذاته، وحيث إن الأخذ في مورد الاستيجار ملك للمستأجر فلا جرم كان هو الآخذ في الحقيقة وكان المباشر بمثابة آلة محضة.
ومن ثم لم يشك أحد في أن ما يحوزه العبد فهو لمولاه لا لنفسه حتى على القول بأن العبد يملك نظرا إلى أن أفعاله ومنها الأخذ والحيازة مملوكة لمولاه.
وعليه فإذا لم يكن المأخوذ ملكا للمباشر في مثل هذه الصورة المساوق لانكار السببية القهرية للحيازة لم يكن أي مانع من الالتزام بصحة الإجارة بعد أن كانت للأجير منفعة محللة قابلة للاستيفاء حسبما عرفت.
فلا ينبغي الاشكال في صحة الإجارة وللحكم بأن المحوز ملك للمستأجر