____________________
(1): والوجه في ذلك أن في مورد تلك الكبرى يمكن تصحيح البيع في ظرف وقوعه بالإجازة غايته بإجازة من مالك العين لا من البايع، فهو في نفسه قابل للصحة بإجازة المالك فيبحث عن أن اختلاف المالك حال الإجازة عن المالك حال البيع هل يستوجب فرقا في تأثير الإجازة أو لا؟ وفيه خلاف معروف.
وأما في المقام فالإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أي أحد حال انعقادها لا من المؤجر ولا من المستأجر الأول الذي هو مالك للعمل.
أما المؤجر فلعدم كونه مالكا آنذاك على الفرض، وأما المستأجر فلكونه أجنبيا عن هذا العقد ضرورة أنه إنما يملك حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم عن زيد مثلا لا طبيعي الصوم، فالصوم عن عمرو الذي هو مورد الإجارة الثانية أجنبي عن المستأجر الأول بالكلية ولا يرتبط به بوجه، فليس له حق في الإجازة أبدا، فلأجل هذه العلة كانت الصحة هنا أشكل.
أقول هذا وجيه جدا بناءا على القول بامتناع ملكية المنافع المتضادة إذ عليه لم يكن المؤجر مالكا لهذه المنفعة - التي ملكها للمستأجر الثاني - حال تمليكها، وإنما يملكها بعد ذلك فيندرج في كبرى من باع ثم ملك بل يكون المقام أشكل كما أفيد.
وأما بناءا على ما اختاره وقويناه من القول بالجواز فالمنفعة الواقعة موردا للإجارة الثانية مملوكة للمالك في نفس تلك الحالة، غاية الأمر
وأما في المقام فالإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أي أحد حال انعقادها لا من المؤجر ولا من المستأجر الأول الذي هو مالك للعمل.
أما المؤجر فلعدم كونه مالكا آنذاك على الفرض، وأما المستأجر فلكونه أجنبيا عن هذا العقد ضرورة أنه إنما يملك حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم عن زيد مثلا لا طبيعي الصوم، فالصوم عن عمرو الذي هو مورد الإجارة الثانية أجنبي عن المستأجر الأول بالكلية ولا يرتبط به بوجه، فليس له حق في الإجازة أبدا، فلأجل هذه العلة كانت الصحة هنا أشكل.
أقول هذا وجيه جدا بناءا على القول بامتناع ملكية المنافع المتضادة إذ عليه لم يكن المؤجر مالكا لهذه المنفعة - التي ملكها للمستأجر الثاني - حال تمليكها، وإنما يملكها بعد ذلك فيندرج في كبرى من باع ثم ملك بل يكون المقام أشكل كما أفيد.
وأما بناءا على ما اختاره وقويناه من القول بالجواز فالمنفعة الواقعة موردا للإجارة الثانية مملوكة للمالك في نفس تلك الحالة، غاية الأمر