____________________
التصرف منسوبا إلى الولي والصبي مجر للصيغة فقط.
ولكنه مع ذلك قد نسب إلى المشهور عدم الجواز تمسكا بحديث رفع القلم عن الصبي، وبما ورد في صحيح ابن مسلم من أن عمد الصبي وخطأه واحد، فكما أن أحدا لو تلفظ خطا بكلمة (بعت) - مثلا - لا يكون نافذا لعدم القصد، فكذا الصبي لأن عمده بمنزلة خطأ غيره فلا أثر لقصده بمقتضى هذه الصحيحة (1).
والجواب: أما عن الحديث فظاهر، إذ هو ناظر إلى رفع ما على الصبي من الأحكام التكليفية أو الوضعية أيضا كما اخترناه، فلا يلزم الصبي بشئ من أعماله من كلتا الناحيتين: وأما العقد في محل البحث فليس فيه أي شئ على الصبي من تكليف أو وضع، ولم يؤاخذ بعبارته بتاتا لكي يرفع عنه، وإنما هو راجع إلى غيره أو إلى الولي وهذا مجرد مجر للصيغة وآلة محضة فحديث الرفع أجنبي عن الدلالة على إلغاء انشاء الصبي وفرضه كأن لم يكن كما لعله واضح جدا.
وأما الصحيحة فهي وإن كانت مطلقة في ظاهر النص ولم تقيد بمورد الجناية كما قيدت به موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (2) ومعلوم أنه لا تنافي بين الدليلين - بعد كونهما مثبتين - لكي يتصدى لعملية الاطلاق والتقييد. فمن الجائز مساواة عمده مع الخطأ في غير الجنايات أيضا من العقود والايقاعات ونتيجتها اعتبار البلوغ في العاقد كما يقتضيه اطلاق الصحيحة.
ولكنه مع ذلك قد نسب إلى المشهور عدم الجواز تمسكا بحديث رفع القلم عن الصبي، وبما ورد في صحيح ابن مسلم من أن عمد الصبي وخطأه واحد، فكما أن أحدا لو تلفظ خطا بكلمة (بعت) - مثلا - لا يكون نافذا لعدم القصد، فكذا الصبي لأن عمده بمنزلة خطأ غيره فلا أثر لقصده بمقتضى هذه الصحيحة (1).
والجواب: أما عن الحديث فظاهر، إذ هو ناظر إلى رفع ما على الصبي من الأحكام التكليفية أو الوضعية أيضا كما اخترناه، فلا يلزم الصبي بشئ من أعماله من كلتا الناحيتين: وأما العقد في محل البحث فليس فيه أي شئ على الصبي من تكليف أو وضع، ولم يؤاخذ بعبارته بتاتا لكي يرفع عنه، وإنما هو راجع إلى غيره أو إلى الولي وهذا مجرد مجر للصيغة وآلة محضة فحديث الرفع أجنبي عن الدلالة على إلغاء انشاء الصبي وفرضه كأن لم يكن كما لعله واضح جدا.
وأما الصحيحة فهي وإن كانت مطلقة في ظاهر النص ولم تقيد بمورد الجناية كما قيدت به موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (2) ومعلوم أنه لا تنافي بين الدليلين - بعد كونهما مثبتين - لكي يتصدى لعملية الاطلاق والتقييد. فمن الجائز مساواة عمده مع الخطأ في غير الجنايات أيضا من العقود والايقاعات ونتيجتها اعتبار البلوغ في العاقد كما يقتضيه اطلاق الصحيحة.