____________________
بأن يكون هو المتصدي والمباشر للاستيفاء لذلك الغير كما لو استأجر الدابة أو السيارة لحمل المتاع مشروطا بأن يكون هو السائق مباشرة فأجرها من غيره لحمل متاعه وكان هو السائق نفسه وهذا واضح.
وإنما الكلام فيما لو خالف فلم يستوف هو، بل سلمها إلى ذلك الغير فقد احتمل البطلان في المتن.
ولم يتضح له أي وجه صحيح، إذ لا مقتضى له بعد ما عرفت من عدم التنافي بين العمل بكل من الشرط والوفاء بالعقد - أي الإجارة الثانية - غايته أنه بسوء اختياره خالف الشرط وارتكب الحرام بتسليم العين للغير. وهذا كما ترى أجنبي عن صحة العقد المزبور ولا يترتب عليه عدا الإثم، وخيار التخلف للمؤجر الأول من دون أن يستتبع البطلان في الإجارة الثانية بوجه.
نعم لو اشترط على المؤجر في الإجارة الثانية تسليم العين، فيما أن هذا الشرط فاسد - إذ لا حق له في هذا التسليم بعد منع المالك بمقتضى اشتراط المباشرة في الإجارة الأولى - فطبعا يندرج المقام في كبرى أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا؟ فنفسد الإجارة المزبورة بناءا على القول بالافساد. ولكن الأظهر - كما هو المحرر في محله - عدمه، إذ الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام، ولم يكن العقد معلقا عليه لكي يسري فساده إليه، فوجوده بعد عدم نفوذه في حكم العدم. فلا جرم يحكم في المقام بصحة الإجارة.
وإنما الكلام فيما لو خالف فلم يستوف هو، بل سلمها إلى ذلك الغير فقد احتمل البطلان في المتن.
ولم يتضح له أي وجه صحيح، إذ لا مقتضى له بعد ما عرفت من عدم التنافي بين العمل بكل من الشرط والوفاء بالعقد - أي الإجارة الثانية - غايته أنه بسوء اختياره خالف الشرط وارتكب الحرام بتسليم العين للغير. وهذا كما ترى أجنبي عن صحة العقد المزبور ولا يترتب عليه عدا الإثم، وخيار التخلف للمؤجر الأول من دون أن يستتبع البطلان في الإجارة الثانية بوجه.
نعم لو اشترط على المؤجر في الإجارة الثانية تسليم العين، فيما أن هذا الشرط فاسد - إذ لا حق له في هذا التسليم بعد منع المالك بمقتضى اشتراط المباشرة في الإجارة الأولى - فطبعا يندرج المقام في كبرى أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا؟ فنفسد الإجارة المزبورة بناءا على القول بالافساد. ولكن الأظهر - كما هو المحرر في محله - عدمه، إذ الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام، ولم يكن العقد معلقا عليه لكي يسري فساده إليه، فوجوده بعد عدم نفوذه في حكم العدم. فلا جرم يحكم في المقام بصحة الإجارة.