____________________
حيث يظهر من جملة منها الجواز، وعمدتها معتبرتا أبي الربيع الشامي وأبي المغرا المتقدمتان.
وبإزائها جملة أخرى دلت على عدم الجواز: منها صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم، وأقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت لم؟: قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون (1).
حيث تضمنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع وبين العدد الصحيح وأنه يجوز أخذ الفضل في الأول - وهو ما زاد على النصف بعد دفع الثلث مثلا إلى المؤجر الأول أعني السدس - معللا بعدم كونه مضمونا ومأمونا عن الزيادة والنقصان لجواز تلف الحاصل أو قلته أو كثرته فلم يكن شيئا منضبطا بخلاف الثاني. فلا يجوز ايجار ما استأجره ألفا بألفين.
وموثقة إسحاق بن عمار: (إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان.
وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب والفضة مصمتان، أي لا يزيدان (2).
فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع - فيما لو كانت الأجرة من الذهب والفضة وما يحكمهما من العدد الصحيح - بصراحة الأولى
وبإزائها جملة أخرى دلت على عدم الجواز: منها صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم، وأقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت لم؟: قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون (1).
حيث تضمنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع وبين العدد الصحيح وأنه يجوز أخذ الفضل في الأول - وهو ما زاد على النصف بعد دفع الثلث مثلا إلى المؤجر الأول أعني السدس - معللا بعدم كونه مضمونا ومأمونا عن الزيادة والنقصان لجواز تلف الحاصل أو قلته أو كثرته فلم يكن شيئا منضبطا بخلاف الثاني. فلا يجوز ايجار ما استأجره ألفا بألفين.
وموثقة إسحاق بن عمار: (إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان.
وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب والفضة مصمتان، أي لا يزيدان (2).
فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع - فيما لو كانت الأجرة من الذهب والفضة وما يحكمهما من العدد الصحيح - بصراحة الأولى