____________________
كان مدينا لزيد بدرهم فأعطاه عمرو لا بقصد التفريغ كان هبة مستقلة من دون أن يستتبع براءة الذمة بوجه كما هو واضح.
وهل تنفسخ الإجارة حينئذ؟ اختاره في المتن معللا بفوات المحل، وانتفاء موضوع العمل المستأجر عليه. فلو آجر نفسه لخياطة الثوب فبادر زيد وخاطه تبرعا لم يبق بعدئذ مورد للإجارة فتنفسخ لا محالة كما مر نظيره فيمن استؤجر لقلع السن فزال الألم.
أقول: أما الكلام في مورد التنظير فقد سبق مستقصى في محله ولا نعيد.
وأما في المقام فلا يستقيم الانفساخ على اطلاقه، بل ينبغي التفصيل بين حصول التبرع قبل مضي زمان قابل لصدور العمل من الأجير وبين حصوله بعده سواء أكانت الإجارة مطلقة أم محدودة بزمان خاص موسع كالخياطة خلال الأسبوع.
فيتجه القول بالانفساخ في الفرض الأول لكشف التبرع المزبور عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأول وأنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة ليملكها. فتبطل الإجارة لانتفاء موضوعها.
وأما في الفرض الثاني الذي هو من سنخ العجز الطارئ فلم يكن أي مقتض للانفساخ بعد أن كان العمل مقدورا بعد العقد وقابلا للوقوع خارجا، وإنما أخره الأجير استنادا إلى سعة الوقت وعدم الملزم
وهل تنفسخ الإجارة حينئذ؟ اختاره في المتن معللا بفوات المحل، وانتفاء موضوع العمل المستأجر عليه. فلو آجر نفسه لخياطة الثوب فبادر زيد وخاطه تبرعا لم يبق بعدئذ مورد للإجارة فتنفسخ لا محالة كما مر نظيره فيمن استؤجر لقلع السن فزال الألم.
أقول: أما الكلام في مورد التنظير فقد سبق مستقصى في محله ولا نعيد.
وأما في المقام فلا يستقيم الانفساخ على اطلاقه، بل ينبغي التفصيل بين حصول التبرع قبل مضي زمان قابل لصدور العمل من الأجير وبين حصوله بعده سواء أكانت الإجارة مطلقة أم محدودة بزمان خاص موسع كالخياطة خلال الأسبوع.
فيتجه القول بالانفساخ في الفرض الأول لكشف التبرع المزبور عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأول وأنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة ليملكها. فتبطل الإجارة لانتفاء موضوعها.
وأما في الفرض الثاني الذي هو من سنخ العجز الطارئ فلم يكن أي مقتض للانفساخ بعد أن كان العمل مقدورا بعد العقد وقابلا للوقوع خارجا، وإنما أخره الأجير استنادا إلى سعة الوقت وعدم الملزم