____________________
عن بعضهم، إلا أن الظاهر أنه ليس في البين وجه صحيح للاستشكال بعد صراحة الأخبار المعتبرة في عدم الجواز من غير أي معارض حتى رواية ضعيفة، فإن رفع اليد عنها مع هذه الحالة والحمل على الكراهة مخالف لمقتضى الصناعة جدا كما لا يخفى.
أما البيت والأجير فقد دلت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ بسند معتبر عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بخط السلطان، فقال: لا بأس به أن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت أن فضل الأجير والبيت حرام (1).
ولا خدش في السند إلا من ناحية أبي الربيع نفسه ولكن الأظهر وثاقته لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم.
وتؤيدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وإن لم تكن نقية السند (2).
ويمكن استفادة عدم الجواز في البيت من اطلاق الأخبار المانعة الآتية الواردة في الدار، إذ قد لا يكون لها إلا بيت واحد فيرجع في الحقيقة إلى إجارة البيت فيشمله اطلاق تلك الأخبار فتدبر.
وأما الحانوت فتدل عليه معتبرة أبي المغرا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا بأس، أن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير أن فضل الحانوت والأجير حرام (3).
أما البيت والأجير فقد دلت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ بسند معتبر عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بخط السلطان، فقال: لا بأس به أن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت أن فضل الأجير والبيت حرام (1).
ولا خدش في السند إلا من ناحية أبي الربيع نفسه ولكن الأظهر وثاقته لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم.
وتؤيدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وإن لم تكن نقية السند (2).
ويمكن استفادة عدم الجواز في البيت من اطلاق الأخبار المانعة الآتية الواردة في الدار، إذ قد لا يكون لها إلا بيت واحد فيرجع في الحقيقة إلى إجارة البيت فيشمله اطلاق تلك الأخبار فتدبر.
وأما الحانوت فتدل عليه معتبرة أبي المغرا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا بأس، أن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير أن فضل الحانوت والأجير حرام (3).