____________________
المنع عن الايجار بالأكثر ما إذا تعلقت الإجارة الثانية بنفس ما تعلقت به الإجارة الأولى من حيث العين المستأجرة ومن حيث مدة الإجارة، فلو تعلقت بأبعاض تلك العين من الثلث أو الربع بنفس الأجرة أو أكثر، أو بتمام العين في بعض المدة كذلك فالنصوص المانعة ساكتة عن التعرض لحكم ذلك بعد خروجه عن موردها ومن المعلوم أن الانحلال خلاف المتفاهم العرفي في أمثال المقام كما لا يخفى. إذا فلا مناص من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة.
ومقتضاها وإن كان هو الجواز حتى بالأكثر عملا باطلاقات صحة الإجارة إلا أن الأولوية القطعية تمنعنا عن الالتزام به ضرورة أن ايجار تمام العين بأكثر من الأجرة لو كان ممنوعا بصريح تلك النصوص فإيجار بعضها بالأكثر بطريق أولى.
ولكن مورد الأولوية إنما هو الايجار بالأكثر، وأما بمماثل الأجرة فضلا عن الأقل، وكذا ايجار تمام العين في بعض المدة بالمماثل فلا أولوية وقد عرفت سكوت النصوص المزبورة وعدم التعرض لها، فلا مانع إذا من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة من الجواز.
إذا فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار يجوز له أن يؤجر نصفها أو ثلثها بنفس الماءة، كما يجوز أن يؤجر تمامها بها في ستة أشهر.
وقد نطق بمضمون ما تقتضيه القاعدة صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
ومقتضاها وإن كان هو الجواز حتى بالأكثر عملا باطلاقات صحة الإجارة إلا أن الأولوية القطعية تمنعنا عن الالتزام به ضرورة أن ايجار تمام العين بأكثر من الأجرة لو كان ممنوعا بصريح تلك النصوص فإيجار بعضها بالأكثر بطريق أولى.
ولكن مورد الأولوية إنما هو الايجار بالأكثر، وأما بمماثل الأجرة فضلا عن الأقل، وكذا ايجار تمام العين في بعض المدة بالمماثل فلا أولوية وقد عرفت سكوت النصوص المزبورة وعدم التعرض لها، فلا مانع إذا من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة من الجواز.
إذا فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار يجوز له أن يؤجر نصفها أو ثلثها بنفس الماءة، كما يجوز أن يؤجر تمامها بها في ستة أشهر.
وقد نطق بمضمون ما تقتضيه القاعدة صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)