____________________
وهذا مما يكشف عن صحة التعريف المزبور الذي عليه المشهور.
(1): غير خفي أن التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتبة عليها بعد انعقادها - حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها - لا أنه مساوق لمفهومها. فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
على أنه يختص بما إذا توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقف كما في الإجارة على الأعمال من الخياطة، أو الصلاة عن الميت ونحو ذلك مما كان تسليم العمل بالاتيان به خارجا من غير أي تسليط في البين كما هو واضح.
وأما الايراد بعدم الاطراد بالنسبة إلى الإذن في التصرف بشرط العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة.
فغير قابل للاصغاء لعدم كون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسليط.
وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض والجواب هو الجواب.
(1): غير خفي أن التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتبة عليها بعد انعقادها - حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها - لا أنه مساوق لمفهومها. فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
على أنه يختص بما إذا توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقف كما في الإجارة على الأعمال من الخياطة، أو الصلاة عن الميت ونحو ذلك مما كان تسليم العمل بالاتيان به خارجا من غير أي تسليط في البين كما هو واضح.
وأما الايراد بعدم الاطراد بالنسبة إلى الإذن في التصرف بشرط العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة.
فغير قابل للاصغاء لعدم كون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسليط.
وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض والجواب هو الجواب.