____________________
معارض بصحيحة الحلبي الناطقة بعدم الضمان. والمرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمين.
أما ما دل على الضمان فهو موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب، ونحوها رواية أبي البختري وهب بن وهب وإن كانت ضعيفة جدا، بل قيل إنه أكذب البرية (1). فذكر (قده) أن التعليل الوارد في الموثق يدل بالمفهوم على الضمان فيما إذا كان الجعل بإزاء الثياب بحيث كان الأجير مأمورا بحفظها.
وأما ما دل على عدمه فهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
(.. عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن) (2)، حيث إن ظاهرها أن الإجارة كانت بإزاء الحفظ.
والقعود بقرينة فاء التفريع الظاهر في كون القعود المزبور مترتبا على الاستيجار رعاية للحفظ المستأجر عليه. هذا والمذكور في موضعين من الوسائل (فسرقه) وهو من غلط النسخة جزما وكذلك الطبعة القديمة من التهذيب، وصحيحة (فسرق) كما في التهذيب الطبعة الحديثة منه.
وكيفما كان فبعد تعارض النصين يرجع إلى عمومات عدم ضمان الأمين كما عرفت.
أقول: ما ذكره (قده) حسن لو فسرنا الموثقة بما عرفت من الضمان فيما إذا كانت الأجرة بإزاء حفظ الثياب وعدمه لو كانت بإزاء دخول الحمام مع كون السرقة من باب الصدفة من غير تعد من الحمامي أو
أما ما دل على الضمان فهو موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب، ونحوها رواية أبي البختري وهب بن وهب وإن كانت ضعيفة جدا، بل قيل إنه أكذب البرية (1). فذكر (قده) أن التعليل الوارد في الموثق يدل بالمفهوم على الضمان فيما إذا كان الجعل بإزاء الثياب بحيث كان الأجير مأمورا بحفظها.
وأما ما دل على عدمه فهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
(.. عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن) (2)، حيث إن ظاهرها أن الإجارة كانت بإزاء الحفظ.
والقعود بقرينة فاء التفريع الظاهر في كون القعود المزبور مترتبا على الاستيجار رعاية للحفظ المستأجر عليه. هذا والمذكور في موضعين من الوسائل (فسرقه) وهو من غلط النسخة جزما وكذلك الطبعة القديمة من التهذيب، وصحيحة (فسرق) كما في التهذيب الطبعة الحديثة منه.
وكيفما كان فبعد تعارض النصين يرجع إلى عمومات عدم ضمان الأمين كما عرفت.
أقول: ما ذكره (قده) حسن لو فسرنا الموثقة بما عرفت من الضمان فيما إذا كانت الأجرة بإزاء حفظ الثياب وعدمه لو كانت بإزاء دخول الحمام مع كون السرقة من باب الصدفة من غير تعد من الحمامي أو