357 - مسألة: إذا هلك وترك أخا وزوجة، فأقرت الزوجة بابن لزوجها المتوفى، وأنكر الأخ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقرت الزوجة بهذا الابن، وانكره الأخ لم يثبت نسبه، واما المال الموروث، فإنه إن كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن، لأنه القدر الذي تدعيه، وإن كان في يدها لم يأخذ الأخ الا ثلاثة أرباعه. لأنه القدر الذي يدعيه، لأنه يقول: إنه ليس لزوجها ابن، فيبقى في يدها الربع، وهي مدعية لنصفه، لأنها تقول: ان لزوجها ابنا، فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن، لها، والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها.
358 - مسألة: إذا هلك انسان، وخلف ابنين، وأقر الواحد منهما بأخ، وانكره الأخر، هل يثبت نسبه أم لا؟ فان قلتم: يثبت، قيل لكم: هذا خلاف مذهبكم، لان عندكم، لا يثبت نسبه الا بشهادة اثنين، فان قلتم: لا يثبت، قيل لكم: فان مات المنكر وورث اخوه جميع المال، هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما أقربه، من أخيه الذي أنكره أبوه، هل يثبت نسبه أم لا؟
الجواب: إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة لمن أقر به وليس له جحده بعد ذلك، فإذا لم يكن له جحده بعد اقراره به كما ذكرناه، لزمه ان يقاسمه المال، فاما (1) ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح، لان الأخ إذا كان قد أقربه، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك، فلابد من ثبوت النسب والميراث له، لأنهما اثنان، وقد شهدا له بذلك.
359 - مسألة: إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل، ما الحكم فيه وفى الأخر ان أقر بأخ وانكره الأخر؟
الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما قاتل، كان المال كله للذي ليس بقاتل، وان أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل، كان عليه ان يقاسمه المال، لأنه مقر بنسبه، وان أنكره القاتل لم يكن لانكاره ها هنا تأثير، وان أقر به لم يثبت