قول المشتري، وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع، لان القول حينئذ قول البايع، لأنه لو تركنا وظاهر الخبر، لقلنا به. لكن المروى عن الأئمة صلوات الله عليهم: ان القول قول البايع (1)، فحملناه على أنه إذا كان مع بقاء السلعة، وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه، اخبار آحاد لا تقتضي علما.
210 - مسألة: إذا باع انسان (2) غيره شيئا بثمن في الذمة، فقال البايع: لا أدفع المبيع حتى اقبض الثمن، وقال المشتري: لا أدفع الثمن، حتى اقبض المبيع، ما حكمهما في ذلك؟
الجواب: إذا جرى الامر بين المتبايعين على ذلك، وجب على الحاكم ان يجبر البايع على دفع المبيع إلى المشتري، ويسلمه إليه. ثم يأمر المشتري بعد (3) ذلك، بدفع الثمن إلى البايع، لان الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب تسليمه أولا، ليستحق الثمن عليه.
211 - مسألة: إذا باع عبدا مطلقا، فخرج خصيا، هل له الخيار أم لا؟
الجواب: إذا خرج العبد المذكور خصيا، كان للمشتري الخيار، لان مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف، والخصي ليس كذلك، فللمشتري الخيار كما ذكرناه.
212 - مسألة إذا ادعى (عمرو) عبدا في يد (زيد)، وأقام البينة بأنه له اشتراه من (زيد). وأقام زيد البينة انه له وانه هو الذي اشتراه من (عمرو). ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان البينة بينة الخارج، وهو (عمرو)، لقولهم (ع): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (4) والمدعى عليه هاهنا هو (زيد)، لان العبد في يده.