ثلث اجرة مثله، لان المسمى له مجهول، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة، لانهم جاؤوا به في دفعة واحدة، ولأنه عمل ثلث العمل.
511 - مسألة: إذا قال لغيره: إذا أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على دينار: فأحضره هو وغيره، هل يستحق الدينار الذي سمى له، أو يشاركه الأخر فيه، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة، كان للذي سمى له الدينار، نصف دينار، لان غيره أحضره معه في دفعة واحدة، ولأنه عمل نصف العمل، واما الأخر فلا يستحق شيئا، لأنه تطوع بذلك، فان طلب شيئا، كان له نصف أجرة المثل.
512 - مسألة: إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في اخذه، وتشاحا عليه، كيف الحكم بينهما؟
الجواب: إذا تشاحا في ذلك، أقرع بينهما فيه، فمن خرج اسمه، دفع إليه، لان القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، وان كانا غير متساويين (1) مع كونهما مسلمين مقيمين، دفع إلى الأفضل منهما، وإن كان أحدهما كافرا، والاخر مسلما، وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم إلى الكافر، وإن كان أحد أبويه مسلما سلم إلى المسلم، فإن كان أحدهما مقيما والاخر يريد السفر، سلم إلى المقيم، اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به إلى موضع له فيه حلة (2) مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم، فإنه يسلم إليه.
513 - مسألة: إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ (3)