425 - مسألة: إذا غصب غيره عبدا أمرد، فنبتت لحيته، فنقص ثمنه، أو كان رجلا شابا فابيضت لحيته، أو جارية ناهدا (1) فسقطت ثدياها، هل عليه ضمان ما نقص من ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ذلك، لأنه نقصان حصل في يده، وأيضا فان بالتزام ذلك تبرأ ذمته بيقين، فالاحتياط يقتضي الزامه ذلك.
426 - مسألة: إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس: عسل وشيرج ودقيق، وطبخ الجميع خبيصا (2)، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس، ويباع ويدفع ثمنه إلى صاحبه، فان أراد الكل ذلك، اخذ كل واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ما له.