المالك اليمين.
463 - مسألة: المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره، وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه، كانت بينة العامل هي المتقدمة على بينة المالك، لان العامل هو المدعى، فبينته يجب ان تقدم، لقول النبي (ص): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1)، والمالك هو المدعى عليه، فعليه اليمين.
.