باب مسائل تتعلق بالوصايا:
514 - مسألة: إذا كانت لانسان بنت واحدة، فقال: أوصيت (لزيد) بمثل نصيب بنتي، ما الذي يجب (لزيد)؟
الجواب: إذا أوصى بذلك، كان (لزيد) النصف عندنا إن اجازه الوارث، وان لم يجز ذلك، كان له الثلث، لان المال كله للبنت لو انفردت.
515 - مسألة: إذا كان له ابنان، فقال: أوصيت (لزيد) بمثل نصيب أحد ابني، ما الذي يجب له؟
الجواب: إذا أوصى على ما ذكر، كان للموصى له الثلث، ويكون المال بينهم أثلاثا، لان الموصى له مضاف إلى الابنين. (1) 516 - مسألة: إذا كانت له تسعة بنين، فقال: أوصيت (لزيد) بمثل نصيب أحد بنى، كم يكون للموصى له؟
الجواب: يكون للموصى له العشر، لان البنين مع الموصى له عشرة، فيكون لكل واحد منهم العشر.
517 - مسألة: انسان ترك ابنة وبنت ابنة واوصى بان قال: أوصيت (لزيد) مثل نصيب ولدى، ما الذي يجب له؟
الجواب: إذا أوصى كذلك، وكان المال كله عندنا للبنت، النصف بالتسمية والباقي بالرد، كان له مثل نصيبها، فصار لها النصف، وللموصى له .