باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة:
700 - مسألة: إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما بقى عليه من مال المكاتبة، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟
الجواب: إذا أوصى بذلك، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة (1) وزيادة على ذلك، لان أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه.
701 - مسألة: المسألة بعينها، ان قال: ضع عنه أكثر ما بقى عليه، ومثل نصفه، كم يجب ان يضع عنه؟
الجواب: الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقى وزيادة، ونصف ذلك هو الربع وزيادة.
702 - مسألة: المسألة، إذا أوصى فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقى عليه ومثله، كيف يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أوصى بذلك، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي، لان الباقي هو النصف وزيادة، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك، لأنه قد أوصى بما لا يملك، وذلك لا يجوز.
703 - مسألة: إذا قال: أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء، فشاء اسقاط الكل، هل يجوز له ذلك أم لا؟