١٤٤ - مسألة: إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا؟
الجواب: لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق، بل التفرقة كافية في ذلك، لان صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد، وإذا لم يثبت، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه (١)، وأيضا فاجماع الطائفة حاصل على ذلك.
١٤٥ - مسألة: إذا جعل البيت في طوافه على يمينه، هل يكون مجزيا له أم لا؟
الجواب؟ لا يجزيه ذلك، لأنه خلاف لما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال:
خذوا عنى مناسككم (٢) وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه، واجماع الطائفة أيضا عليه.
١٤٦ - مسألة: هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا؟
الجواب: ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (٣) فامر بالصلاة عند مقام إبراهيم، والامر الشرعي يقتضي الوجوب، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط ١٤٧ - مسألة: إذ سعى، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة أم لا؟
الجواب: يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه:
﴿فلا جناح عليه ان يطوف بهما﴾ (4) وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما، ومن انتهى في طوافه إليهما، فقد طاف بينهما، وأيضا فعلى ذلك