401 - مسألة: إذا غصب جارية وهلكت في يده، واختلف هو ومالكها في قيمتها، وقال سيدها: مأة وقال الغاصب: خمسون، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الغاصب مع يمينه، لان الأصل براءة الذمة، ولقول النبي (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)، والغاصب منكر، والقول قوله مع يمينه، وعلى سيدها البينة، لما ذكرناه.
402 - مسألة: إذا غصب غيره شيئا واختلفا، فقال المالك: غصبتني عبدا أو جارية، وقال الغاصب: بل غصبتك ثوبا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول، قول الغاصب مع يمينه، لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة، ولان الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعى، وهو الثوب، وهو ينكر ما ادعى عليه به من العبد أو الجارية، فالقول قوله، كما ذكرناه، وعلى المدعى، البينة على ما يدعيه من العبد أو الجارية.
403 - مسألة: إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده، واختلف هو ومالكها، فقال الغاصب: كانت جذماء أو برصاء، وقال المالك: بل كانت سليمة من العيوب، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول المالك مع يمينه، لان الأصل السلامة، والغاصب مدع لخلاف الظاهر، فعليه البينة.
404 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اختلفا فيها، فقال المالك: كانت تقرأ القرآن، أو كانت صانعة، وأنكر الغاصب ذلك، ما الحكم فيه.
الجواب: القول قول الغاصب مع يمينه، لان الأصل، ان لا قرائة ولا صنعة، وعلى مالكها البينة، لأنه مدع لذلك.
405 - مسألة: إذا غصب غيره مالا (بطرابلس الشام) واجتمع به في (مكة)، هل تجوز له مطالبته به أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا المال مما لا مؤنة في نقله، كالدنانير والدراهم، فإنه لا مؤنة بمجرى العادة في نقلها، كانت له مطالبته بالمال، وإن كان مما في