عيبا، يفتقر إلى دليل شرعي، ولا دليل عليه في الشرع.
206 - مسألة: إذا اشترى جارية، فوجدها مغنية، أو عبدا فوجده كذلك هل له الخيار فيه أم لا؟
الجواب: لا خيار له فيه، لان الأصل صحة العقد، وعلى من يدعى على أن ذلك عيب يقتضي الرد، الدليل، ولا دليل، وأيضا فان العلم بالغناء غير محرم، وانما المحرم، اظهار صنعته واستعماله، وبالعلم لا يجب الرد.
207 - مسألة: إذا ابتاع مملوكا ثم قتله، وعلم أنه كان معيبا، هل له الرجوع على البايع بالأرش أم لا؟
الجواب: إذا كان ذلك العيب يوجب الرد، كان له الأرش، ومن ادعى سقوطه، كان عليه الدليل، ولا دليل في الشرع عليه.
208 - مسألة: إذا كان له مملوك، فجنى المملوك على غيره، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه، هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب: إذا كانت هذه الجناية توجب القود، لم يصح بيعه، لأنه قد باع منه ما لا يملكه، لان ذلك حق للمجني عليه، وإن كانت توجب الأرش، صح بيعه، لان رقبته سليمة من العيب، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية، صح بيعه، لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده، ومن ادعى فساده، فعليه الدليل، ولا دليل على ذلك.
209 - مسألة: إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن، فقال البايع:
بعتك بمأة، وقال المشتري: بخمسين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن كان المبيع قد تلف، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وإن كان سالما، كان القول، قول البايع مع يمينه، لان اجماع الطائفة على ذلك.
وأيضا قوله (ص): البينة على المدعى واليمين على من أنكر (1)، والمشتري مدعى عليه وهو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك ويذكر: ان الثمن خمسون، والبايع يدعى عليه مأة، فيجب ان يكون القول