كان الوكيل قضاه بحضرته، لم يكن له الرجوع إليه به، لأنه هو المفرط في ذلك دون الوكيل، وإن كان قضاه مع غيبته، كان له الرجوع على الوكيل به، لأنه فرط في تركه الاشهاد عليه بذلك، سواء صدقه الموكل أو كذبه، لأنه يقول مع التصديق: انما أمرتك بان تقضى ذلك قضاء مبرأ ولم تفعل، فعليك الضمان.
فاما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء، ثبت القضا وبرأ الموكل من الدين، ولم تجز له مطالبة الوكيل به، لأنه امره بان يقضى عنه قضاء مبرأ، وقد فعل ذلك.
294 - مسألة: إذا وكل انسان غيره، فقال له: وكلتك في كل كثير وقليل، هل يصح هذا التوكيل أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان فيه ضررا عظيما، لأنه ربما لزم الموكل بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، فيؤدى إلى ذهاب ما له، مثل ان يعقد له النكاح في حال على أربعة نسوة، ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن، فيجب عليه ان يغرم لكل واحدة منهن نصف المهر، ثم تزوجه بأربعة نسوة اخر، ويفعل مثل الأول، ثم كذلك حتى يستأصل ما له، ومثل ان يشتري ما لا حاجة به إليه، من أراض وعقار، وغير ذلك من أنواع التصرف، لأنه اطلق ذلك في التوكيل، فيتناول الاذن ساير ما يضره وما ينفعه، وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر، كان فاسدا، ولم يصح ثبوته على حال.
295 - مسألة: إذا اذن السيد لعبده في التصرف في ماله، ثم أعتقه، أو باعه، هل يبطل هذا التوكيل (1) أم لا؟
الجواب: ليس هذا توكيلا في الحقيقة، وانما هو استخدام في حق الملك، فإذا أعتقه أو باعه، زال الملك، وإذا زال الملك، بطل الاستخدام المتعلق به.
296 - مسألة: إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره مما عدا النكاح، ثم طلقها، هل تبطل الوكالة أم لا؟
الجواب: لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق، لان الطلاق ليس يمنع من