باب مسائل تتعلق باللقطة:
497 - مسألة: إذا اخذ لقطة، هل يجب عليه الضمان أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ذلك، لأنه اخذ مال الغير بغير حق.
498 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اخذها ولزمه الضمان، ثم نسيها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول عنه الضمان بذلك، لان ذمته قد اشتغلت به، ويحتاج في زواله إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا، ثم ألقاه في منزله، في أنه لا ينفك عنه ضمانه، نسيه أو لم ينسه.
499 - مسألة: إذا وجد انسان لقطة، ثم اخذها، ثم ضاعت منه، ثم وجدها آخر فاخذها، هل يكون الأول أولي بها، أم الثاني؟
الجواب: الأول أولي بها من الثاني، لان الأول لما اخذها استحق التعريف باليد، والثاني اخذها بغير استحقاق.
500 - مسألة: إذا وجد انسان لقطة، وحضر آخر فوصفها، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا؟
الجواب: لا يجب على الملتقط تسليمها إليه الا ببينة: شاهدين أو شاهد ويمين. واما مع خلاف ذلك، فلا يجب عليه التسليم، ويجوز تسليمها عند الوصف لها، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك، لا يجب عليه، ولا يلزمه، من حيث إن وجوب ذلك عليه، ولزومه له انما يكون مع البينة، وانما