فتجب فيه الزكاة.
١٠٠ - مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة، واستأجر بها أجيرا بشاة، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا؟
الجواب: لا زكاة عليه في ذلك، لان النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير.
١٠١ - مسألة: المكاتب إذا كان عنده مال، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب: إذا كان مشروطا عليه، وكان معه نصاب، لم تكن عليه زكاة، لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا، ولابد من مراعاة الملك في ذلك، فإن كان غير مشروط عليه، وتحرر منه بمقدار ما أدي، وكان معه نصاب بحصته من الحرية، كانت عليه فيه الزكاة، لأنه مالك له على كل حال.
١٠٢ - مسألة: إذا كان عنده نصاب، ومات في بعض الحول، وانتقل هذا النصاب إلى وارثه، هل تجب عليه فيه الزكاة أم لا؟
الجواب: لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك، لأنه لم يحل الحول عليه في ملكه، وعليه ان يستأنف الحول، فإذا حال الحول على هذا النصاب كانت عليه الزكاة.
١٠٣ - مسألة: إذا دفع من وجبت عليه الزكاة، ذلك إلى مستحقها، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة، هل يكون ذلك مجزيا عنه أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك مجزيا عنه، وعليه اخراجها بهذه النية، لان الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله (ص) (١). وأيضا قوله تعالى: ﴿وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (2). والاخلاص لا يكون الا بالنية، وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في أن ذلك يجزى عنه، وليس كذلك إذا لم ينو.
104 - مسألة: إذا كان معه مأتا درهم أو غيره من النصب فقال: لله على أن أتصدق بمأة من المأتين، أو بالنصف من نصاب غيرها، وحال الحول،