باب مسائل تتعلق بالشركة:
273 - مسألة: إذا أراد اثنان الشركة واخرج أحدهما دراهم، واخرج الأخر دنانير، هل تصح الشركة في ذلك أم لا؟
الجواب: لا تصح الشركة في ذلك، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان، ومن حق الشركة اختلاط المالين، وأيضا فان المال الذي يصح اختلاطه، فإنه لا خلاف في صحة الشركة فيه، وليس كذلك ما لا يختلط.
274 - مسألة: إذا كان مال الشركة متساويا، هل يجوز للشريكين التفاضل في الربح أم لا؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا، هل يجوز ان يتساويا في الربح أم لا؟
الجواب: لا يجوز شئ من ذلك، لأنه إذا كان المال متساويا، كان الربح بينهما كذلك، وإذا كان متفاضلا، كان الربح بينهما بحسبه، وانما قلنا ذلك، لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك، وليس كذلك خلافه.
275 - مسألة: إذا كان بينهما شئ، فباعاه بثمن معين، وكانت لكل واحد منهما مطالبة المشتري بحقه، فإذا اخذ حقه منه، فهل تكون للشريك الأخر شركة فيه أم لا؟
الجواب: للشريك الأخر مشاركة شريكه فيما قبضه من حقه، لان المال الذي في ذمة المشتري، غير متميز، فكل جزء يحصل منه، فهو بين الشريكين.
276 - مسألة: إذا كانت الدار وقفا على قوم، وأرادوا قسمتها، هل يجوز