باب مسائل تتعلق بالعدد:
676 - مسألة: إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق، واستحقت السكنى لذلك، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟
الجواب: إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى، استحقته في منزل الزوج، لقول الله سبحانه: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) (1)، يعنى بذلك البيت الذي تسكنه المرأة، وليس بملك لها، بدليل انه تعالى نهى عن اخراجها منه الا مع اتيانها (بفاحشة مبينة)، والذي يكون ملكا لها لا يجوز ان تخرج منه على حال.
677 - مسألة: المسألة وباع الزوج المنزل، ما حكمها في تكميل عدتها فيه وفي بيعه؟
الجواب: إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك، لان مدة استحقاق البايع مجهولة، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح. وإن كانت معتدة بالشهور، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الإجارة في أنه لا يفسدها عندنا، فكما للمستأجر تكميل المدة، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة.
678 - مسألة: المسألة وباع الزوج وعليه دين، ما الحكم في ذلك؟