الباقي، ولا هتك له حرزا، بل هو على ما كان عليه، فلا يلزمه ضمانه.
387 - مسألة: إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة في ذهب ولا حريق ولا غريق ولا ما يجرى مجرى ذلك، فما القول فيه ان هلكت، وادعى هو ان هلاكها كان بشئ من ذلك، وهل يقبل قوله فيما ادعاه من ذلك أم لا؟
الجواب: لا يقبل قوله فيما ادعاه، بل تلزمه إقامة البينة على هلاكها بما ذكره، لان الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.
وكلما لا يخفى ويمكن ان تقام عليه البينة، تلزمه إقامة البينة عليه، وانما يكون القول، قوله مع يمينه في الموضع الذي تتعذر عليه إقامة البينة، مثل ان يدعى انه غصب ذلك أو سرق، أو تلف من يده.
388 - مسألة: إذا كانت عنده وديعة، فادعى ردها على صاحبها، وأنكر صاحبها ذلك، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول، قول المودع مع يمينه له، لأنه أمينه.