باب مسائل تتعلق بالصيد:
720 - مسألة: إذا ارسل انسان سهمه نحو صيد، وكانت الريح شديدة، فحملت الريح السهم، فوقع في الصيد فقتله، ولولا الريح لما وصل إليه، هل يجوز اكله أم لا؟
الجواب: يجوز اكله، لان الارسال الأول، له حكم الإباحة، فلا يعتبر الريح، لان الاحتراز ليس بممكن فيه.
721 - مسألة: المسألة، وأرسل السهم ثم وقع على الأرض فطار فأصاب الصيد فقتله، هل يجوز اكله أم لا؟ الجواب: يجوز اكله، لان حكم الإباحة للأول، على ما قدمناه.
722 - مسألة: إذا علم المسلم كلبا، فاصطاد به كافر، هل يحل اكل الصيد أم لا؟
الجواب: لا يحل اكله، لأن الاعتبار بالمرسل للكلب، والارسال يفتقر إلى التسمية، وهي لا تصح من الكافر.
723 - مسألة: إذا علم الكافر كلبا، فاصطاد به المسلم، هل يجوز اكل ذلك الصيد أم لا؟
الجواب: إذا كان الاعتبار بالمرسل على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على