76 - مسألة: إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة بمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن من أن تكونا من الركعتين الأولتين، أو الثالثة، أو الرابعة.
77 - مسألة: إذا ترك سجدة واحدة، ولا يعلم من اي الركعات هي، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن أن تكون من الركعتين الأولتين.
78 - مسألة: الموضع الذي يختص بسجدتي السهو، هل هو قبل التسليم أو بعده؟
الجواب: موضع ذلك بعد التسليم، وذهب بعض أصحابنا إلى انهما، ان كانتا لنقصان، كانتا قبل التسليم، وان كانتا لزيادة، كانتا بعد التسليم (1).
والذي ذكرناه أولي، لأنه الاظهر والأكثر بين الطائفة.
79 - مسألة: المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم، ثم سارت السفينة، هل يجب عليه التقصير أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه التقصير، لأنه لم يخف عليه اذان مصره، ولم يتوار عنه جدران مدينته، لان كل واحد منهما، أو هما شرط في ذلك.
80 - مسألة: المسافر إذا سافر إلى بلد، وللبلد طريقان، أحدهما أقرب إليه من الطريق الأخر، والأقرب لا يجب فيه التقصير، فسار في الابعد منهما.
لغرض له من ذلك، أو لغير غرض، هل يلزمه التقصير أم لا؟
الجواب: يلزمه التقصير، لان الذي يدل على التقصير، عام فيه ذلك.
81 - مسألة: إذا سهى المسافر، فصلى أربعا، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟