جواهر الفقه - القاضي ابن البراج - الصفحة ١٥٦
550 - مسألة: هل يصح اجتماع ربع مع ثمن؟
الجواب: هذه المسألة كالتي قبلها في أنها فرض للزوجين، ولا يصح اجتماعهما.
551 - مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان من يستحق ذلك من الأخوات للأب والام، أو للأب، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لان البنات أحق بالميراث من الأخوات، ولأنهن لو اجتمعن معهن، لكانت المسألة تعول، والعول (1) عندنا باطل.
552 - مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلث؟
الجواب: يصح ذلك، بان تجتمع اختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام، فيكون للأختين من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، أو ما زاد عليهما، الثلثان، والثلث للاثنين، أو ما زاد عليهما من كلالة الام.
553 - مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك، مثل ان تجتمع اختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، مع الواحد من كلالة الام، فيكون للأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، الثلثان، وللواحد من كلالة الام السدس، والباقي يرد على الأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والام.
554 - مسألة: هل يصح اجتماع الثلث مع الثلث الجواب: لا يصح ذلك، لان الثلث فرض الام مع عدم الولد وولد الولد، وعدم من يحجبها، وفرض الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام، وقد قدمنا القول بأنه لا يصح اجتماع أحد من هذه الكلالة مع الام في الميراث، لأنها أحق به منها.
.

(1) العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ولن تقصر الا بدخول الزوج والزوجة وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث لعصبته ما فضل عن ذوي السهام... وهو عند الإمامية على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والام أو الأب... مجمع البحرين.
أقول: من أراد الاطلاع على بطلان العول والتفصيل في ذلك فليرجع إلى روضة المتقين ج 11 ص 163
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست