في البعض الأخر، وكان ذلك فيها متساويا، هل تجب فيها زكاة أم لا؟
الجواب: فيها الزكاة، لان الاحتياط يقتضي ذلك. فان قيل: بأنه ليس فيها زكاة، كان قويا، لان الأصل براءة الذمة، والقول بذلك يفتقر فيه إلى دليل، ولان الشرط فما تجب فيه الزكاة من ذلك، حول الحول عليه مع كونه سائما، وهذا غير حاصل في ذلك.
92 - مسألة: إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب، وذكر انه وديعة عنده، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا؟
الجواب: قوله في ذلك مقبول، ولا يلزمه على ذلك يمين، لان أمير المؤمنين عليه السلام أمر ساعيه في الصدقات: بان يجعل الامر في ذلك إلى أربابها، ولم يأمره بيمين في ذلك. (1) 93 - مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة، فلما حال عليها الحول، ولدت واحدة، ولما حال عليها الحول الثاني، ولدت واحدة، ولما حال عليها الحول الثالث، ولدت واحدة، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياة، لان الحول الأول حال عليها، وهي أربعون شاة، فوجبت فيها شاة، فلما ولدت الواحدة تمت من الرأس أربعين شاة، فلما حال عليها الحول الثاني، كان قد حال على الأمهات والسخل الحول، وهي أربعون، وجبت فيها شاة أخرى، فلما ولدت تمت أربعين، فلما حال عليها الحول وجب عليه فيها ثلاث شياة.
94 - مسألة: إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة، ومضت ثلاث سنين، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه في ذلك، سبع شياة، لأنه يجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياة، وفي كل سنة شاتان، لان المال الثاني والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة، فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا. وينبغي أيضا ان يحكم فيه