الجواب: إذا ضرب المؤدب، الصبى للتأديب الضرب المعتاد بعودة (1) فهلك الصبي، كانت عليه الدية في ما له مغلظة والكفارة، لان ذلك، قتل شبيه العمد. وفي أصحابنا من قال: إن الدية على عاقلته، والأول هو الاظهر والأقوى.
474 - مسألة: إذا كانت لانسان صبرتان من الطعام، الواحدة منها مشاهدة، والاخرى غير مشاهدة، فقال لغيره: استأجرتك لتحمل هذه الصبرة [كل قفيز] منه بدرهم، فما زاد على الصبرة (2) فبحساب ذلك، هل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب: إذا استأجر على الوجه المذكور في المسألة، كان العقد ماضيا في الصبرة المشاهدة دون الأخرى التي ليست مشاهدة، لان شرط صحة العقد قد حصل في الواحدة منهما، وهي المشاهدة لها، ولم يحصل في الأخرى، فصح في تلك المشاهدة، وبطل في الغائبة.
475 - مسألة: إذا استأجر من غيره قميصا ليلبسه، فاتزر به، هل عليه فيه ضمان أم لا؟
الجواب: إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به، كان عليه الضمان، لان الاتزار أشد وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به.
476 - مسألة: إذا استأجر دابة ليركبها، أو ليحمل عليها مسافة معينة من (طرابلس)، مثل أن تكون المسافة إلى ناحية (مصر) فسافر بها إلى جانب (حلب) هل يصح عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة، لأنه قد تعدى ما وقع الشرط عليه، وقد قيل (3): ان المسافتين إن كانتا متساويتين في السهولة والحزونة لم يكن عليه ضمان، والأول أصح.
477 - مسألة: إذا استأجر غيره لينقل ميتة، على أن يكون جلودها له، .