332 - مسألة: إذا قال: لك عندي (1) ألف درهم ان شأت، هل يكون ذلك اقرارا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك اقرارا، لان الاقرار اخبار عن حق واجب، وما كان واجبا عليه قبل اقراره، لا يجوز ان يعلق وجوبه بشرط مستقبل.
333 - مسألة: إذا قال: لك على ألف درهم، ان شهد لك شاهدان، هل يكون ذلك اقرارا أم لا؟
الجواب: جواب هذه المسألة، مثل جواب المسألة المتقدمة.
334 - مسألة: إذا قال: إن شهد لك شاهدان على بالألف، فهما صادقان، هل يلزمه الاقرار بألف أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لزمه الاقرار بالألف في الحال، لان الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف، فالحق واجب عليه، شهدا أو لم يشهدا.
335 - مسألة: إذا كان في يده مملوك فاقر به (لزيد)، وصدقه (زيد) على اقراره. وأقر العبد بنفسه (لعمرو)، وصدقه (عمرو) على اقراره، هل الصحيح اقرار السيد أو اقرار العبد؟
الجواب: اقرار السيد هو الصحيح دون اقرار العبد، لان يد السيد ثابتة على العبد، لأنه ملكه، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه، لأنه لا يملك لنفسه، ولان اقرار العبد اقرار بمال السيد عليه، ولا يقبل هذا الا إذا صدق السيد المقر له.
فاما ان كذبه، انعتق العبد، لان الذي في يده أقر بأنه ليس له، والذي أقر له به قد أنكر، واقرار العبد لم يصح، فما ثبت عليه ملك لاحد، فينبغي ان يكون معتقا، وقد ذكر انه يبقى رقا، والصحيح ما ذكرناه.
336 - مسألة: إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه، وأنكر المدعى عليه ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، كان القول، قول المدعى عليه مع