لم يكن له ذلك اشترى له من ماله شاة ودفعت إليه، ولم تبطل الوصية ها هنا لأجل ان ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى، لأنه في الأولى علق الوصية بنفس الغنم، فإذا لم يكن له ذلك، كانت باطلة، وفي هذه علقها بالمال، والمال حاصل، فصح ما ذكرناه.
528 - مسألة: إذا أوصى فقال: ادفعوا إلى (زيد) كلبا من مالي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت له كلاب يصح الانتفاع بها، مثل كلاب الصيد أو الماشية، دفع إليه من ذلك، وإن كان من غير ذلك، كانت الوصية باطلة، لان غير ذلك لا ينتفع به، وان لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة. ولا يجوز ان علق ذلك بماله ان يشتري له كلب من ماله، لان ابتياع الكلب محظور.
529 - مسألة: إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي، وبثلث آخر لوارث، ولم تجز الورثة ذلك، لمن يكون الثلث منهما؟
الجواب: إذا لم تجز الورثة ذلك، كان الثلث للذي ابتدء به أولا، فإن كان الأجنبي الأول، كان الثلث له، وبطل الثلث للوارث، وإن كان الأول هو الوارث، كان الثلث له، وبطل الثلث للأجنبي، ولان الوصية عندنا للوارث جائزة.
530 - مسألة: المسألة بعينها، إذا أوصى لها بما ذكرناه، ولم يتعين الأول منهما من الثاني، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني، استعملت القرعة فيهما، فمن خرج اسمه انه الأول، دفع الثلث إليه، ولم يدفع إلى الأخر شئ، لان القرعة تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس.
531 - مسألة: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا، كم يجب ان يعتق من المماليك؟
الجواب: إذا أوصى بذلك وجب ان يشترى بالثلث ثلاثة، ويعتقوا، لان الثلاثة أقل الجمع، وإن كان في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة، اشتروا به وعتقوا.