المملوك، لأنه ليس له اخذ نصفه مع بقاء التدبير.
612 - مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل الدخول بها، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة إلى أن رجعت في التدبير، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، كان له نصف عين المملوك، وقد قيل: إنه يكون مخيرا بين اخذ نصف عينه، وبين اخذ نصف قيمته (1)، والأول عندي أقوى، لأنه عين ماله.
613 - مسألة: إذا أصدقها مملوكا، فبان له انه حر، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر، كانت لها قيمة هذا الانسان، لو كان مملوكا، لأنه أصدقها شخصا معينا، فما منعتها حريته من التصرف فيه كانت له قيمته.
614 - مسألة: إذا قال: أصدقتك هذا الخل، فظهر خمرا، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه، لأنه سمى لها الخل فبان أنه خمر، فأوجبنا القيمة.
615 - مسألة: إذا قال لها: أصدقتك هذا الخمر، كيف يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا سمى له الخمر وعينها، كان لها مهر المثل، لأنه سمى لها ما لا يجوز ان يكون مهرا، فلم نوجب القيمة فيه، وأوجبنا مهر المثل.
616 - مسألة: إذا اختلف الزوج والزوجة، فقال الزوج: تزوجتك بألف دينار، وقالت الزوجة بل تزوجتني بألفي دينار، بماذا يحكم في المهر من ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، وكانت لأحدهما بينة، حكم بالبينة، فان