التي سأل عنها (يحيى بن أكثم) القاضي بحضرة (المأمون) فانقطع، ولم يجب عنها بشئ، وهي ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار، فحرم ذلك عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما حضر وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما انتصف الليل حرمت عليه، لما كان الفجر حلت له، فلما ارتفع النهار حرمت عليه، فلما كان الظهر حلت له؟
الجواب: هذا رجل نظر إلى أمة قوم أول النهار بغير اذنهم نظر تعمد بشهوة، فكان ذلك محرما عليه، فلما ارتفع النهار اشتراها عن مالكها فحلت له، فلما زالت الشمس أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان المغرب، ظاهر منها، فحرمت عليه، فلما كان العشاء الآخرة كفر عن الظهار، فحلت له، فلما كان نصف الليل، ارتد عن الاسلام فحرمت عليه، فلما كان الفجر عاد إلى الاسلام فحلت له، فلما ارتفع النهار خلعها من نفسه، فحرمت عليه، فلما كان الظهر، جدد معها عقد النكاح فحلت له. (1) 826 - مسألة: امرأة عصت الله سبحانه وتعالى فحلت لبعلها ما يحرم عنه من طاعة الله في وطأها؟
الجواب: هذه المراة كانت صائمة قضاء من شهر رمضان، أو كانت حائضا، فكتمت ذلك عن زوجها فوطأها، وهو غير عالم بباطن حالها.
827 - مسألة: امرأة مسلمة عقد عليها مسلم عقد النكاح فحلت له ساعة من النهار بالعقد، ثم حرمت عليه بعد ذلك ابدا، ولم يحدث هو ولا هي كفرا ولا ما يقتضي ذلك؟
الجواب: هذه امرأة كانت بنتها زوجة هذا الرجل فعقد عليها وهو غير عالم بأنها أمها، فحلت له ساعة من النهار بظاهر العقد، ثم بعد ذلك علم صحة النسبة بينهما، فحرمت عليه ابدا.
828 - مسألة: رجلان كانا يمشيان تحت حائط، فسقط الحائط على