الجواب: لا ينعقد ذلك الرهن، لان الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق، وهذا قبل لزومه، فلا يصح انعقاده.
243 - مسألة: إذا كان في سفينة، فقال لانسان: الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته، هل يصح ذلك، ويلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يصح ذلك ويلزمه الضمان، لأنه يكون بدل ما له، ويكون غرضه التخفيف، وسلامة النفوس.
244 - مسألة: إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن، ثم جن، أو أغمي عليه، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟
الجواب: يجوز له قبضه، لان ذلك لزمه بالايجاب والقبول.
245 - مسألة: إذا اذن الراهن للمرتهن في قبص الرهن، هل يجوز له الرجوع عن هذا الاذن، ومنعه من قبضه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان الايجاب والقبول، أوجب قبض الرهن، فله قبضه على كل حال، ولا يجوز للراهن ذلك.
246 - مسألة: إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن، ما الحكم في ذلك، الجواب: الحكم فيه، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة، أو يعقل الإشارة، فكتب أو أشار بالاذن جاز، لان ذلك يقوم مقام النطق، وإن كان لا يحسن الكتابة، ولا يعقل الإشارة، لم يجز للمرتهن قبض الرهن، لأنه يفتقر في ذلك إلى رضاه، ولا سبيل له إلى ذلك، وكان على وليه تسليم الرهن إلى المرتهن، لان بالعقد قد وجب ذلك.
247 - مسألة: إذا آجر الرهن من صاحبه، أو اعاره، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده، فهل ينفسخ الرهن أم لا؟
الجواب: ليس للمرتهن التصرف في الرهن، فلا يجوز له ان يوجره ولا يعيره، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن، لان استدامة القبض ليست شرطا في الرهن. وان استحقت اجرة بذلك، فهى للراهن، وليس للمرتهن فيها شئ.
248 - مسألة: إذا رهن جارية، وأقر بأنه وطأها، فظهر بها حمل، أو لم