لهم ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان الحق لهم وللذي بعدهم، ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم، والتصرف فيها بأنفسهم.
277 - مسألة: إذا شارك اثنان لسقاء على أن يكون من أحدهما جمل ومن الأخر رواية (1)، واستقى (2) فيها، على أن ما يرتفع يكون بينهم، هل يصح ذلك أم لا، وما الحكم فيه؟
الجواب: هذه الشركة غير صحيحة، لان من شرط صحة الشركة اختلاط المال، وهذا المال لم يختلط، فلم تصح الشركة فيه، ولا يصح أيضا ان يكون إجارة، لان الأجرة فيهما غير معلومة، فإذا كان كذلك، كان ذلك معاملة فاسدة، واستقى السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده، كان ذلك للسقاء، ورجع صاحب الجمل والراوية عليه بأجرة المثل.
278 - مسألة: إذا أمر انسان غيره بان يصطاد له صيدا، فاصطاده بنية انه للامر، هل يكون لمن اصطاده، أو للامر؟
الجواب: هذا الصيد لمن اصطاده دون الامر، لأنه المنفرد بحيازته، وجرى مجرى الماء المباح في أنه يملكه بالحيازة، وفي الناس من اعتبر النية في ذلك، والصحيح ما ذكرناه.
279 - مسألة: إذا كان بين اثنين ألفا درهم، لكل واحد منهما الف، فاذن أحدهما للاخر في التصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين، هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك شركة، ولا قراضا أيضا، لأنه لم يشترط على نفسه العمل، فمن هاهنا امتنع ان يكون شركة، ولم يشترط له جزء من الربح، فلهذا امتنع ان يكون قراضا، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك، بضاعة سأل أحدهما الأخر التصرف فيها. ويكون الربح فيها له.