باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي:
734 - مسألة: إذا اجتمع الراميان، فقال أحدهما للاخر: ان نضلتني (1) فلك عشرة وتدفع إلى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان موضوع النضال على أن الناضل يأخذ، ولا يعطى شيئا، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك، وهو باطل.
735 - مسألة: إذا قال أحدهما للاخر: ان سبقتك عشرة، على انك ان نضلتني فلك العشرة، ولا ارمي شهرا، ولا ارمي سنة، أو لا ارمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه (2)، فكان فيه باطلا، وإذا بطل الشرط بطل النضال.
736 - مسألة: إذا قال: إن نضلتني فلك عشرة الا دانقا، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، لأنه استثناء معلوم من معلوم، وذلك يصح.
737 - مسألة: إذا قال: لك على عشرة الا قفيز حنطة، هل يصح ذلك